المدلول القانوني والشرعي للإرهاب ( دراسة مقارنة)

Abstract

إن مصطلح الإرهاب في القانون الجنائي الوضعي لا يشير إلا إلى حقيقة واحدة وهي إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية عن طريق أفعال إجرامية . بينما يتسع مفهوم الإرهاب في الفقه الجنائي الإسلامي إلى أكثر من معنى ، فقد ينصرف معناه إلى كل فعل يراد منه ترويع الآمنين من المسلمين أو الكفار غير الحربيين بإلقاء الرعب في قلوبهم وزرع الخوف في نفوسهم ( وهذا الإرهاب المذموم ) وقد ينصرف معنى الإرهاب إلى إفزاع الأعداء أي معنى الرادع العسكري وتخويفهم وإلقاء الرعب في قلوبهم ، حيث قال تعالى (( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم )) سورة الأنفال / الآية 60، وهذا الفعل مشروع بل في بعض الأحيان واجب شرعي ، لذلك نلاحظ الفرق واضح بين الإرهاب والبغي والحرابة والمقاومة ( الجهاد) .