المحل في بيع السلم

Abstract

عرف العرب قبل الإسلام " السلم" وهو شراء الشيء الذي لم يوجد بعد بثمن عاجل حال اي أنه بيع آجل بعاجل وفي تشريعه تيسير للناس في معاملاتهم، واذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا والاحتكار والغش وأكل أموال الناس بالباطل، وحرم العقود التي فيها جهالة أو قمار أو غرر، ونهى عنها نهياً عاماً ، إلا أنه رحمة من الله وفضلاً، وتيسيراً على العباد، ورفعاً للحرج عنهم قد يخرج من عموم النهي تصرفاً ويجيزه رغم وجود حكمة النهي لحكمة يراها راجحة على المفسدة، وهكذا فعندما نهى الرسول الكريم {صلى الله عليه وسلم} عن بيع المعدوم لما فيه من غرر ومخاطرة، فانه عليه الصلاة والسلام أستثنى " السلم" والذي كانت العرب تتعامل به وخاصةً أهل يثرب ، واذا كان للسلم تلك الأهمية بوصفه باباً من المداينات في العصور التي خلت والأزمنة التي سلفت، فإنه يعد في عصرنا الراهن من العقود الهامة في نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة ، ولكن على الرغم من هذه الاهمية نلاحظ أن التشريع العراقي جاء خالياً من تنظيم أحكام بيع السّلم بخلاف بعض التشريعات المدنية العربية المقارنة، منها(الأردني واليمني واللبناني والسوداني والمغربي والكويتي والإماراتي) التي أولت أحكام بيع السّلم أهمية كبيرة بوصفه نوعاً من أنواع البيوع المختلفة، أو نوعاً خاصاً من البيوع، حرصاً من هذه التشريعات على إيجاد وسيلة تؤدي إلى رفع الحرج عن الناس والرفق بهم وصولاً إلى ممارسة هذا البيع بالصورة الصحيحة كيلا يستغل هذا العقد فيتخذ حيلة للتوصل للتمويل بالفائدة الربوية .