اثر دعوى الإلغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه

Abstract

المقدمةتقضي القواعد العامة لإجراءات التقاضي بان المحكمة لا تتصدى لنظر الخصومة من تلقاء نفسها , وإنما يتم ذلك بناءا على طلب يتقدم به صاحب الشأن (1) , ولا تختلف دعوى الإلغاء- بهذا الصدد- عن غيرها من الدعاوى , فالخصومة تفتتح عند تقديم صاحب الشأن استدعاء (عريضة) الدعوى إلى المحكمة المختصة (2) واشترطت المادة 7/ ثانيا/ د من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة ـ في العراق ـ لقبول دعوى الإلغاء وجوب التظلم أمام الجهة الإدارية المختصة والتي عليها أن تبت في التظلم خلال مدة (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها , وفي حالة سكوت الإدارة , أي عدم البت في التظلم خلال المدة المذكورة أو رفضه حقيقة فان للمتظلم تقديم طعنة إلى محكمة القضاء الإداري خلال مدة (60) يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المذكورة والا سقط حقه في الطعن. وعلى الرغم من أن دعوى الإلغاء دعوى عينية أو موضوعية يختصم فيها القرار الإداري ذاته , فأنها مع ذلك يجب أن توجه إلى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه , والتي تملك إلغائه أو تعديله أو إصدارة على النحو الصحيح كما يشترط القانون وتخضع القواعد الخاصة بوقف سير الدعوى وانقطاعها والتنازل عنها إلى إحكام التشريع المنظم لإجراءات التقاضي في كل بلد (3) وتثير مسالة تقديم الطعن مــن خلال دعوى الإلغاء التساؤل حول اثر هذه الدعوى في تنفيذ القرار المطعون فيه . وتكمن أهمية هذه المسألة في اعتبارات عديدة منها ما يتصل بحقوق الطاعن ومنها ما يتصل بمهام الإدارة وواجباتها المناطه بها في تسييرالمرافق العامة ودوامها بانتظام وتحقيق أهداف الضبط الاداري . وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال بحث هذه المسالة في النظم المقارنة والعراق .