التعويض عن الاخلال بالتعهد بنقل ملكية عقار

Abstract

نظراً لأهمية الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية والعلمية وضرورة قيامها على أسس متينة تؤمن الاستقرار والطمأنينة لكافة المواطنين والمقيمين في العراق فإن المشرع اوجب احاطة التصرفات التي ترد على الحق العيني العقاري بحاجز من الثقة والأمان وبشكل يضمن سلامة المعاملات والتصرفات المتعلقة بالعقار من التزوير ويضمن حقوق ذوي العلاقة والاشخاص الاخرين.ان استقرار المعاملات بوجه عام ومن ضمنها المعاملات التي ترد على العقار تستوجب عند الرجوع الى دائرة التسجيل العقاري المختصة يعرفون حالة العقار المادية والقانونية، ولهذا تدخل المشرع العراقي والزم مراعاة الشكلية في بيع العقار واعتبرها ركناً من اركان الانعقاد وهي تسجيل البيع في السجل العقاري بدائرة التسجيل العقاري، إذ يكون هناك عقد ويبطل هذا البيع طالما كان رضائياً ولا تنتقل ملكية العقار. مالم تستوف شكلية التسجيل المعروفة.ولئن كان التعهد بنقل ملكية عقار مثار جدل بين من يقول ببطلانه وآخر قائل بصحته وبذلك فإن الموضوع يستوجب تحديد نوع المسؤولية التي توجب التعويض من جانب، او طلب التمليك او تسجيل العقار باسم المشتري والواقع العملي هو ما يحكم به القضاء بالتعويض لإزالة الضرر الذي يصيب احد طرفي العلاقة في التعهد نتيجة الاخلال به من جانب اخر بسبب عدم مراعاة الشكلية التي يقررها القانون في التعهد بنقل ملكية عقار لكي تتحقق العدالة والاستقرار والثقة، لكل تلك الاسباب فقد أرتأيت ان اختار هذا الموضوع المهم في حياتنا العلمية لأكتب فيه واختار موضوع التعويض بالذات وطبقا للقرار( 1198) لسنة 1977 المعدل.