الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في الدساتير العربية

Abstract

لدساتير العربية في معالجتها لهذه المسألة البالغة الأهمية لم تتبن اتجاه واحد ، فمنها من حدد القيمة القانونية للمعاهدة والجهة المناط بها حماية أعلوية الدستور وقدسيته ( القضاء – الهيئة المستقلة ) كالدستور الكويتي لسنة 1962 والدستور المصري لسنة 1971 والدستور التونسي لسنة 1989 والدستور الجزائري لسنة 1996 و 2002 . لكن الإشكال يثار بالنسبة للدول التي لم تحدد القيمة القانونية للمعاهدة وإن تبنت قضاء دستوريا مستقلا ، كالعراق في ظل دستور عام 2005 ، فهل لهذا القضاء فرض الرقابة على دستورية المعاهدات ؟ وبعبارة أخرى هل لهذا القضاء ممارسة اختصاص غير ذلك الوارد حصرا؟ وفي رأينا أن الإشكال لا يكمن هنا في عدم النص على هذا الاختصاص بقدر ما يكمن في تردد القضاء العربي في الاجتهاد والفصل في غير ما ورد النص عليه في الدستور أو القانون .لقد تناولنا موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في ثلاث مباحث. خصصنا الأول لدراسة تعريف المعاهدة الدولية وأنواعها . وبحثنا في الثاني القيمة القانونية للمعاهدة في الدساتير العربية المقارنة باعتبار أن تحديد هذه القيمة من شأنه الكشف عن المخالفة للدستور من عدمها . وكرسنا الثالث لدراسة الاتجاهات الرقابية التي تبنتها الدساتير العربية لحماية أعلوية الدستور . واختتمنا بحثنا هذا بأهم النتائج التي توصلنا إليها خلال صفحات هذا البحث المتواضع .