حكم تزويج الصغار بين الشريعة والقانون

Abstract

بعد انتهاء هذا البحث بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أودُّ أنْ أُلخص النتائج الَّتِي توصلت اليها، وهي ما يلي: 1.بعد عرض تعريفات الفقهاء للزواج أرى ان التعريف المناسب هو: العقد عَلَى امرأة بلا مانع شرعي بقصد الاستمتاع بها، وحصول الولد، وغير ذَلِكَ من مصالح النكاح. 2.ثبتت مشروعية النكاح فِي الكِتَاب، والسنة، والاجماع. 3.يعقد الزَّوَاج وفي ظل نظامه تتكون الاسرة السليمة الصالحة المتماسكة، وينشا فيها الأولاد ذوو النسب المعروف، ومن مجموع هذه الاسر يتكون المجتمع المتماسك، بخلاف المجتمع الَّذِي يعج باولاد السفاح. 4.ان البلوغ يتحقق بوجود اماراته، ولا يحدث عند الصغار فِي سن واحدة، وهذا تتفاوت فيه الشعوب كما يتفاوت الافراد؛ لأَنَّهُ يعود إلَى عوامل مختلفة.5.يجوز تزويج الصغار فِي الشريعة الاسلامية بشرط ان تكون للصغير مصلحة فِي هذا الزَّوَاج والصغيرة صالحة للمباشرة الجنسية.6.ان المشرع العراقي راعى الاوضاع الاجتماعية فِي العِرَاق، ولا سيما خارج المدن؛ حيث يكثر الزَّوَاج فِي سن مبكرة، فأجاز للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر إذَا وجد ضرورة قصوى تدعو إلَى ذَلِكَ، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية. 7.المستحقون ولاية الاجبار عَلَى الصغار فِي الزَّوَاج هما الاب والجد؛ لأَنَّهُمَا أدرى بمصالح أبنائهم، وأكثرهم حنوا وإشفاقا. 8.خلو قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل من الاشارة إلَى أحكام الولاية، وهذا يحسب عَلَى المشرع العراقي.والحمد لله الَّذِي بنعمته تتم الصالحات