أحكام التصريح والتعريض في خطبة المعتدة دراسة مقارنة

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد،فلا بد من وقفة تأمل واستذكار لما حققه البحث من مقاصد وما توصل إليه من نتائج بعد أن اكتملت صورته بالشكل الذي رسمناه له.1- أوضح البحث بان التعريض في خطـبة المعتـدة هو القـول المفهـم لمقصـود الشيء، وليس ينص فيه ، مأخوذ من عرض الشيء، وهو: ناحيته كأنه يحوم على النكاح، ولا يسف عليه، ويمشي حوله، ولا ينزل به2-كما بين البحث بان التصريح هو التنصيص على النكاح والإفصاح بذكره وهو تلك الخطبة التي تتم بعبارة صريحة، لا تحتمل غير طلب الزواج بالمرأة، و إظهار الرغبة الصريحة في الزواج، كأن يقول الخاطب: أريد أن أتزوجك أو يقول لوليها: أريد الزواج منها .3-بين البحث الألفاظ التي استخدمها الفقهاء وأدرجوها ضمن الألفاظ الصريحة أو ضمن ألفاظ التعريض كما بين البحث الألفاظ المختلف فيها بين الفقهاء.4- ذكر البحث اتفاق الفقهاء، على أن التصريح بخطبة معتدة الغير، حرام سواء كان من طلاق رجعي، أم بائن، أم وفاة .5- بين البحث اختلاف الفقهاء في إمكان التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى على قولين، الأول:¬- يجوز خطبتها تعريضا، وهذا قول الجمهور واليه ذهب المالكية، والحنابلة، والشافعية، في الأظهر عندهم. والثاني ،يجوز خطبتها تعريضا، وهذا قول الجمهور واليه ذهب المالكية، والحنابلة، والشافعية، في الأظهر عندهم .6-بين البحث اختلاف الفقهاء في خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى بين مبيح ومانع .