TY - JOUR ID - TI - Contract amendment will of the individual تعديل العقد بالإرادة المنفردة AU - علي ماجد صاحب PY - 2015 VL - IS - 36 SP - 573 EP - 604 JO - The islamic college university journal مجلة الكلية الاسلامية الجامعة SN - 19976208 26644355 AB - The decade of the most important constituent sources of obligations and most commonly used in daily transactions and established principles of civil law principle (the binding force of the contract) under which compel parties to the contract, including Artazavh then when the contract was made right became necessary contract and no party can modify or set aside, but an exception may be the judge In some cases, contract modification for the existence of emergency conditions at the conclusion of the contract, can also be one of the parties to the contract amendment of his own individual application of the principles of justice.The contract amendment will of the individual either be on the terms and conditions obligations that comprise the contract expressly manifested this image in many applications in Iraqi civil law, such as the requirement for the benefit of others, and bank credit and the right of easement, or to focus the amendment by adding exceptional question not addressed in the contract and treat this Iraqi legislator Amendment when organizing agency contracts and loan note that the most important justifications solitary amendment of the contract is to restore the balance between the contracting party if someone is weak or in the well-ordered contract and maintain normal.

بعد أن انتهينا من بحثنا الموسوم (تعديل العقد بالإرادة المنفردة) فقد آن لنا أن نبين ما توصلنا إليه من نتائج وما نراه من توصيات.أولاً: النتائج. 1- إن موضوع البحث له أهمية كبيرة بحكم كونه استثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد, وأنه يكتنفه الغموض بسبب عدم وجود دراسة خاصة به في العراق على الرغم من له تطبيق له في القانون المدني العراقي.2- القاعدة العامة في القانون أن العقد بمجرد إبرامه صحيحاً نافذاً ليس لأحد سواء كان متعاقد أم من الغير, أن يتدخل بالعقد بالتعديل أو النقض, لكن استثناءً يجوز للقاضي في بعض الحالات التدخل وتعديل العقد عند وجود ظروف طارئة لم تكن بالحسبان عند ابرام العقد يستحيل معها تنفيذ العقد كما هو متفق عليه, كما يمكن لأحد الأطراف تعديل العقد بإرادته المنفردة تطبيقاً لمبادئ العدالة.3- يكمن الأساس القانوني لمبدأ القوة الملزمة للعقد بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهناك نظريات أخرى نادى بها الفقه من اجل التقليل من حدة هذه القاعدة خاصة في حالة وجود مبررات تتيح الخروج من القوة الملزمة للعقد.4- إن الإرادة المنفردة لا يقتصر دورها على نشوء الالتزام بل من الممكن ينشأ حق أو إسقاطه أو نقله أو تعديله.5- هناك اكثر من نوع من التصرف الانفرادي, فقد يكون مستقل أي لا علاقة له بعقد مبرم, أو يكون التصرف الانفرادي في سياق تعاقدي بمعنى هناك عقد مبرم وتتدخل الإرادة المنفردة لتعديله, والنوع الثاني هو الذي ترتكز عليه الدراسة.6- تعديل العقد بالإرادة المنفردة أما أن يكون على الالتزامات والشروط التي تضمنها العقد صراحة وتجلت هذه الصورة للتعديل في العديد من التطبيقات في القانون العراقي منها ما يتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير و عقد العمل والاعتماد المصرفي و حق الارتفاق, وقد يكون التعديل بإضافة مسألة استثنائية وليست أساسية لم تعالج ضمن العقد وقد نص المشرع العراقي على هذه الصورة عند تنظيم عقود الوكالة والإعارة وكذلك في الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية.7- من أهم مبررات التعديل الانفرادي للعقد إعادة التوازن بين المتعاقدين إذا كان احدهم ضعيف في مركزه مقابل الأخر, أو يكون التعديل من اجل حسن انتظام العقد والحفاظ على محله.8- قد يكون تعديل في السياق الالتزامات العقدية نتيجة إخلال الطرف الأخر بأحد ألالتزاماته فيبادر الطرف الأخر لتعديل العقد, وقد يكون التعديل تقتضيه طبيعة العقد وأن لم يكن جزاء لإخلال صادر من المتعاقد المقابل كما في حالة انعدام التكافؤ بين المتعاقدين. التوصيات:1- نوصي بتضمن القانون المدني العراقي نص يعطي الحق بتعديل العقد بالإرادة المنفردة ولكن يجب إن تضع القيود والشروط التي تكفل استقرار المعاملات, إي إن يكون التعديل الانفرادي في نطاق ضيق جداً وفي الحالات التي تنعدم بها العدالة و يكون هناك حيف كبير على احد الأطراف.2- نقترح تعزيز الحماية للمستهلك من خلال إعطائه خيار تعديل العقد بإرادته المنفردة والنص على ذلك في قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، إذ قد تكون من مصلحة المستهلك الإبقاء على العقد مع إزالة الضرر الذي قد يلحق به في حالة بقاء العقد بشروطه الأولى ولكن بشرط عدم ظلم المهني. ER -