TY - JOUR ID - TI - Bankrupt crimes (A comparative study) جرائــــــم المفلـــس (دراسة مقارنة) AU - P.Dr. ISRAA Mohammed Ali Salem أ.د.إسراء محمد علي سالم AU - Ouhood Taha Yassin عهود طه ياسين PY - 2016 VL - 8 IS - 3 SP - 104 EP - 157 JO - AL- Mouhaqiq Al-Hilly Journal for legal and political science مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية SN - 20757220 23130377 AB - Abstractlegislator behind any legislation to report on legal protection for certain conditions, including legal provisions, which included bankruptcy crimes as intended to report two types of protection.The First-special protection is to protect creditors in the fulfilment of their rights from bankrupt and equality and is what the protection prescribed by the bankrupt as offences acts of fraud or negligence committed by the trader (bankrupt) in the context of this crime lead to depriving creditors of their rights are met of EKWALL trust-both Or part or meet some creditors of their rights without others which legislator to prevent damage by the criminal codification of this hand, and, on the other hand protect bankrupt itself is non-crimes is bankrupt because each form of activity by non-bankrupt leading to damage to the bankrupt.The sacond:- general protection designed to protect trade and national economy generally known.

الملخصيهدف المشرع من وراء كل تشريع الى تقرير الحماية القانونية لاوضاع معينة ومن تلك النصوص القانونية التي تضمنت جرائم الافلاس اذ تهدف الى تقرير نوعين من الحماية:-الاول:- حماية خاصة تتمثل في حماية الدائنين في استيفاء حقوقهم من اموال التفليسة وعلى نحو المساواة وهو ما تمثله الحماية المقررة في جرائم المفلس حيث ان اعمال التدليس او التقصير التي ترتكب من قبل التاجر ( المفلس) في اطار هذه الجرائم تؤدي الى حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم من اكوال التفليسة كلا او جزءا او ان يستوفي بعض الدائنين حقوقهم دون البعض الاخر مما يرتب ضرر يهدف المشرع الى منعه بواسطة هذا التقنين الجزائي هذا من جهة , ومن جهة اخرى حماية المفلس ذاته وهو مايكون في جرائم غير المفلس اذ ان كل صورة من صور النشاط التي يرتكبها غير المفلس تؤدي الى الاضرار بالمفلس . الثاني:- حماية عامة تهدف الى حماية التجارة والاقتصاد الوطني على نحو العموم فمن المعلوم ان التجارة والاعمال التجارية تقوم على مبدا الثقة بالعمل والتعامل وكذلك على الائتمان التجاري وعلى ذلك فان اي اخلال بهذه المبادئ يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني .وبناء على ماتقدم من الاسباب تمت دراسة موضوع (جرائم المفلس) وباسلوب الدراسة التي قامت على تحليل النصوص ومقارنتها بين القانون العراقي وبعض القوانين كالقانون المصري على نحو العموم والقانون الفرنسي والقانون اللبناني في احيان معينة . ER -