TY - JOUR ID - TI - صلاحيات الحاكم في تنفيذ التعزير من منظور الفقه الإمامي وقانون الجزاء الإيراني AU - عبدالكاظم عساكرة AU - رحيم سياح AU - السيد أبو الحسن حسن زاده AU - منصور عطاشنة PY - 2018 VL - IS - 48 SP - 301 EP - 320 JO - The islamic college university journal مجلة الكلية الاسلامية الجامعة SN - 19976208 26644355 AB -

إحدى القضايا الهامة في مناقشة التعزيرات هي مسألة السلطات الحاكمة في تنفيذ العقوبات. إنّنا سنناقش في هذا البحث، صلاحيات الحاكم من منظور الفقه الإمامي وقانون العقوبات الإيراني. والغرض من السلطة الحاكمة في تنفيذ العقوبات هو أن يقرر القاضي العقوبة على نحو ملائم، مع مراعاة النسبة بين الجريمة والغرامة، أو إذا رأي ذلك مناسباً، يمتنع من فرض العقوبات. وأحيانا يتخذ عقوبة شديدة أو خفيفة. بطبيعة الحال لا يمتلك الحاكم سلطة تنفيذ الحدود والقصاص والديات و يجب أن يتصرف وفقاً للقانون، ولكن بما أن التعزير في الأساس (بما يراه الحاكم)، لهذا فإن الحاكم الإسلامي له صلاحيات من منظور الفقه الإمامي وقانون الجزاء الإيراني. ونظراً لأن قضاة المحاكم نوعاً ما لايستوفون شروط الإجتهاد و قاعدة ((التعزير بما يراه الحاكم)) تخضع لقضاة تجتمع فيهم هذه الصفات، ولذلك، فإن قاضي المحكمة ليس له سوى سلطة تحديد نسبة العقوبة وفق حدود سيادة القانون، وأحيانا يعلق العقوبة ويرفض تنفيذها لأسباب خاصة. في هذه المقالة، ندرس صلاحيات الحاكم في تنفيذ التعزيرات من منظور الفقه الإمامي وقانون الجزاء الإيراني.الكلمات الرئيسية: التعزير، صلاحيات الحاكم، الفقه الإمامي، الأحكام الجزائية، القانون. ER -