@Article{, title={Development of individual's status in international humanitarian law تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني}, author={Mohammed Ahmed AL- Mmaeny محمد احمد المعيني and Mohammed Thamer Makot محمد ثامر مخاط and Hadeel Al-Janabi هديل الجنابي}, journal={The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية}, volume={}, number={3}, pages={93-115}, year={2011}, abstract={The one of the more important topics in the international law was the situation of the person in the international law as a general and in the humantriay international law according to the classical opinion the state is the only person of international law but according to opjective opinion the individual is the only person of international law ; but essential development was happened in the humantairy international law weher the individual become as aperson from persons of this law because there are many rules of humantiary international law give the individual or group of individual some of more important wrights and oblogies him some of duties: this matter made the individual appear as actual person of humantiary international law.The new relation between mere individual and rules of humantiary international law can not summeris by one word as ‘development’ because this word not enghf to desecribe the new position which the individual taken up it.

واحدة من السمات المميزة للقانون الدولي العام هو انه قائم على الاعتقاد بان الدولة هي الشخص الرئيس وان الاختلاف إذا كان له أن يثور فانه سيثور بصدد مركز الفرد ، إلا إن تطورا حصل بهذا الصدد خصوصا بعد الاتفاقيات التي وقعت قبل سنة 1914 وبالتحديد في المادة السابعة من اتفاقيات لاهاي عام 1907 التي نصت على وجوب دفع تعويضات على المخالفات التي ترتكبها الدول والأفراد ، لقد تبين بعد التطورات الهائلة التي طرأت على القانون الدولي العام المتمثلة بالأعداد الوفيرة من المراجع الوطنية والحربية وفي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وفي اتفاقيات محاكم جرائم الحرب الوطنية والدولية وتحت وطأة صيرورة وإنضاج القانون الدولي الإنساني برزت إلى الوجود قواعد قانونية دولية تخاطب الفرد بوصفه فردا مجردا أو بوصفه جماعة أفراد مجردة إياه من أي سمة رسمية ومعلنة إن هذه السمة لا يمكن أن تحول دون مخاطبة الفرد أو أن تغنيه عن المسائلة والالتزام وهكذا أضحت قواعد القانون الدولي الإنساني تتميز بأنها تجاوزت المفاهيم التقليدية التي كانت تستند إليها الاتفاقيات الدولية التقليدية وذلك بمخاطبتها مباشرة لكيانات أخرى غير الدول مثل الأفراد والمنظمات غير الحكومية(الصليب الأحمر والهلال الأحمر ) والشعوب التي تسعى للحصول على حقها في تقرير مصيرها ،فقامت هذه الاتفاقيات بمنحهم الحقوق وتحميلهم الالتزامات بصورة مباشرة بعيدا عن الدول التابعين إليها وقد أكدت هذا المعنى المادة السابعة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على النحو الآتي :( لا يجوز للأشخاص المحميين في أي حال من الأحوال، التنازل عن بعض أو كل الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المدة السابقة إذا وجدت))إن اختصار هذه المخاطبة المباشرة بين الفرد ( الشخص الطبيعي) وقواعد القانون الدولي الإنساني بكلمة واحدة هي التطور ربما تبدو قاصرة عن الإحاطة بما أصبح الفرد يحتله حقيقة بوصفه شخصا من أشخاص القانون الدولي الإنساني فهو المخاطب الأول بأحكامه وما صيغت قواعد هذا القانون إلا لتجعل الفرد يتمتع بمزايا واختصاصات دولية أبرزها الحماية الدولية له لسمعته ومعتقداته وممتلكاته مشاعره والفته مع أسرته وليس أدل على تمتع الفرد بهذا المركز من أن قواعد القانون الدولي الإنساني تخاطب الفرد بصيغة الشخص أو بصيغة الجماعة (مجموعة أشخاص أو تجمع مدني) وهذه كلها مسميات تدل على أن المخاطب هو الفرد وان تعددت المسميات.} }