@Article{, title={What is the development of the oil and gas wealth ماهـية تطـوير ثروة النفـط والغـاز}, author={أ.م. د حيدر محمد حسن الاسدي and جعفر حيدر دخيل محمد المعلا}, journal={Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية}, volume={1}, number={50 p2}, pages={98-124}, year={2021}, abstract={Distribution and dividing wealth among the elements of the federal state, is considered as one of the most complicated issues due to its effect on the state economic power. Since the validity of the constitution of the republic of Iraq 2005, up to date, many disputes are aroused among the federal government and the government of the region and the productive governorates, especially upon distributing and dividing petroleum and gas wealth and the contracts that the government of the region concluded concerning exploring or excavating gas, transporting and selling gas and petroleum without referring the federal government. This dispute is ascribed to the ambiguity of some of the constitution articles and the contrast among some of its texts which organize the jurisdictions of the federal authorities, the region authority and the governorates that are not organized within a region in general, with its jurisdictions concerning petroleum and gas in particular. In addition to the legislative failure in the field of petroleum and gas distributing jurisdictions among the regime levels in the republic of Iraq because the federal project for petroleum an gas, which article (No.112/ First)of 2005

تعد جوانب تـوزيـع الـثـروة وتقسيمها بيـن الوحـدات المكـونة للـدولة الاتـحادية، من اكثر المسائل تعقيداً وذلك لتأثيرها المباشر على القوة الاقتصادية للدولة، حتى أنه منذ نفاذ دسـتور جـمهـوريـة الـعـراق 2005 والى الآن أثارت ولا تزال كثير من الخلافات بـين الـحكـومة الاتـحـادية وحـكـومة الأقـليم والـمحافظـات الـمنتجـة، لاسيما في تـوزيع وتـقسيم ثـروة الـنفط والـغاز وما ابرمته حكومة الأقليم من العقود الخاصة باستكشاف واستخراج الغاز ونقل وبيع النفط والغاز دون الـرجوع الـى الـحكـومة الاتـحاديـة، ويعزى جلّ هذا الخلاف الى الغموض والتعارض أو التناقض بين بعض نـصـوص دستـور جـمهـورية الـعـراق 2005 الـتي تنظم اخـتصـاصـات الـسلطـات الاتـحـادية وسلطة الأقـاليم والـمحافظات غـير الـمنتظمة فـي أقـليـم بـوجه عام، واختصاصاتها المتعلقة بالنفط والغاز بشكل خاص إضـافةً الـى ذلك الـقصـور الـتشريـعي في مجال تـوزيـع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين مستويات الحكم فـي جـمهـورية الـعراق بسبب عدم إقرار مـشروع قـانون الـنفط والـغاز الاتحادي 2007 التي نصت علية المادة (112/أولاً) مـن دسـتور جـمهـورية الـعراق 2005 مما أدى الى الاجتهاد في تـفسير النصـوص الـدستورية ذات الصلة بالنفط والغاز، وبسبب غياب الطابع التشريعي المحدد لهذه الاختصاصات عندما افرط الأقليم في استقـلاليته عن الـحكومة الاتحـادية الى أن انفرد تماماً في إدارة النفط المنتج في الأقليم دون الـرجوع الى الـحكومة الاتحـادية، من جانبها تمسكت الأخيرة بأسلوب الإدارة المركزية ، ولم تجري أي تغيرات تتلاءم وتنسجم مع تحول الدولة الى الـنظـام الاتـحـادي في دسـتور جـمهـورية الـعراق 2005، ومن ثم أدى ذلك الى القيام بـاستغـلال ثـروة النفط والـغاز بشكل يخالف طبيعة النظام الاتحادي الـذي تـقوم عـليه الدولة العراقية، فتحول مبدأ التنسيق والتعاون الى مبدأ الاحتكار الذي اصبح بديلاً عن تطبيق النصوص الـدستـورية أو التفكير في تعديلها.بينما نجد الـسلطات الاتـحادية في الدول المتقدمة تسعى الى توزيع وتقسيم هـذه الـثروة الـمهمة بأفضل الطرق لما لها من أثر مباشر على اقتصاد ومالية الدولة فـسلطة الـتشريع الاتحادي تقوم بتشريع القوانين اللازمة لتطوير هذه الثروة اسـتناداً الى الـمادة (61/اولاً) من دسـتور جـمهـورية الـعراق 2005 فهناك تشريعات تخص تـطـوير الثروة الـنفطية والـغازية واستغلالها بشكل افضل، منها ما يتعلق بالبناء الهيكلي لمؤسسات القطاع النفطي وتشريعات أخرى تختص بتنظيم النشاط النفطي والعمليات النفطية الإنتاجية بكل مراحلها، كذلك قيمة ثروة النفط والغاز في الموازنة العامة يعتمد عليه اعتماداً كلياً من خلال الإيرادات النفطية والغازية والامر أيضاً ذو صلة وثيقة لسلطة الـتنفيذ الاتحادي في ثروة النفط والغاز فمن خلال البرنامج الوزاري الذي يمثل السياسة العامة للحكومة الاتحادية فهو اطار شكلي يكون بشكل وثيقة مكتوبة يمكن من خلالها تضمين القوانين والقرارات الـلازمـة لـتطوير ثـروة الـنفط والـغاز وذلك من خلال عملية ادراج خطط وسياسات لازمة لتنفيذ تطوير ثروة النفط والغاز، ووضع التزامات على وزارة النفط في جانب الاستثمار الأمثل لثروة النفط والغاز وتطوير الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي وكذلك التعجيل في تطوير منظومة الخزن والنقل والتحميل من أجل زيادة طاقة الإنتاج والتصدير. وعليه فإن النصوص الـدستـورية في دساتير الـدول الاتـحادية يتم على أساسها إدارة ثروة النفط والغاز، وقد تختلف السلطات الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم على السلطة المختصة في إدارة ثروة النفط والغاز والية تقسيمها بعد نفاذ الدستور، ونـظراً لأهـمية هذه الـثروة في الدول الاتحادية تسعى كلاً من الـسلطة الاتـحادية وسلطـة الأقالـيم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للسيطرة عليها واستغلالها لمصلحتها، ومن ثم يثار الخلاف حول احقية الطرفين في إدارة ثـروة الـنفط والـغاز. ومن ثم تحرص الـدساتير الاتـحادية على إناطة مسؤولية فض النزاعات بشأن تـوزيـع وتقاسم الثروة الى مؤسسة دسـتوريـة مـستقـلة، حيث اناط دسـتور جـمهـورية الـعـراق2005 بالمحكمة الاتحادية مسؤولية حل هذا الخلاف الذي يدور بين الاتحاد والاقاليم والـمحافظـات غـير الـمنتظمـة فـي أقـليم بـشـأن تـوزيـع وتقاسم ثروة النفط والغاز أو تـفسـير النصوص الدستورية المنظمة لألية التوزيع والاقتسام، أن رقابة المحكمة تجعل منها احد الضوابط والتوازنات الـتنظـيمـية الـمهمـة التي تحول دون هـيمنـة بعض الـسلطـات الاتـحاديـة على بعض إضافة الى أن صلاحية المحكمة في الحكم بـعـدم دستـورية نـص تـشـريـعـي ونفاذ حكمها في مواجهة كافة السلطات هو أعلاء لـلـشرعـية الـدستـوريـة وضمان لـتوزيع ثـروة الـنفط والـغاز بشكل يضمن حقوق جميع الافراد، فقد عقد المشرع الدستوري الاختصاص للمحكمة بالـرقابة عـلى دسـتـورية الـقـوانيـن والأنـظمـة الـنافـذة بوصفها حامية للدستور وراعية للحقوق الواردة في دـسـتور جـمهـوريـة الـعراق2005، وأن الأنظمة الدستورية تختلف في بيان الأثر المترتب على القرار الـصـادر من الـقضاء الـدستوري فهناك دول تأخذ بنظام رقابة الامتناع، ودول أخرى تجعله رقابة الغاء، وأن نطاق تنفيذ سريان القرار من حيث الزمان يختلف ايضا من نظام الى آخر فهناك نظام يجعل القرارات تسري باثر رجعي، وآخر لا يجعل لهذه القرارات أي أثر رجعي وانما تنفذ من تاريخ نشرها أي بصورة مباشرة، اضف الى ذلك بأن لهذه القرارات الصادرة لهــا حـجيـه مطلقــة على جميع سلطات الدولة الاتحادية (الإقليمية والمحافظات ) وتكون ملزمة لــها مع بتات قراراتها بعدم قبول أي طعن من طرق الطعن فهي قرارات نهائية قطعية} }