TY - JOUR ID - TI - الحوالة التجارية على بياض بحث مقارن بقوانين التجارة العراقية وقانون جنيف الموحد AU - حسنين ضياء نوري علي الموسوي PY - 2009 VL - 7 IS - 14 SP - 62 EP - 74 JO - Misan Journal of Academic Studies مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية SN - 1994697X 2706722X AB - المقدمـــــة:

الحوالة على بياض هي التي تنقص أحد بياناتها الإلزامية نتيجة للتعمد ( وهو معيار التفرقة الرئيس بينهما أو بين الحوالة الناقصة التي هي الحوالة التي ينقص أحد بياناتها الإلزامية نتيجة للإهمال أو السهو ) مثلاً أن يتفق الساحب والمستفيد على إنشاء حوالة ولا يذكر مبلغها ويترك أمر ذكره للمستفيد استناداً لاتفاق مع الساحب . وهنا يقوم المستفيد بإكمال البيانات استناداً للاتفاق وهنا لا يوجد أشكال يثور عندما تكتمل هذه البيانات خلافاً للاتفاق معه الساحب وتنتقل للحامل حسن النية فهنا يلتزم الساحب باتجاه الحامل حسن النية ( ولا يلتزم إزاء إذا كان سيئ النية ) , وأصلت ذلك الحق مجموعة نظريات منها الصحيحة ومنها المعيبة وهي نظرية الوكالة ، الإدارة المفردة ، الشروط الواقف ، لتحليل آثار التصحيح ، الخطأ التقصيري , وموضوع الحوالة على بياض من الموضوعات المهمة والحيوية لارتباطه في الحياة العملية وبالتالي ترتبط بالائتمان والثقة والسرعة والتي تعتبر من القواعد الأساسية للقانون الصرفي .

وتتضح أهمية ذلك الموضوع من خلال إعطاء الحامل حسن النية حق الرجوع على الساحب عند تصحيح الحوالة على بياض خلافاً للاتفاق مع الساحب وذلك حفاظاً على حق الحامل حسن النية لأنه لو كان يعلم بذلك لما كان يقبل هذه الحوالة وعقاباً للساحب لأنه أطلق للتداول حوالة غير كاملة في ميدان التعامل وكان عليه أن يفكر بأنها قد تصحح خلافاً للاتفاق وذلك حل يتفق مع مقتضيات العدالة , وهذه الأمور بمجموعها تحقق الازدهار للنشاط التجاري . وتناول الحوالة على بياض قانون التجارة القديم رقم 60 لسنة 1943 وتناولها قانون جنيف الموحد وتناولها قانون التجارة المــــــلغي رقم 143 لسنة 1970 وتناولها قانون التجارة الجديد رقم 30 لسنة 1984.

وبذلك ينقسم ذلك البحث الى تمهيد و مطلبان تمهيد نوضح به ماالمقصود بالحوالة على بياض ومطلب اول نتناول فيه ( المادة 10 ) من قانون جنيف الموحد بفرعين الأول نتناول فيه موقف قانون التجارة القديم من هذه المادة والثاني نتناول فيه موقف قانونا التجارة الملغي والجديد من هذه المادة ومطلب ثاني نتناول فيه التأصيل القانوني لحق الحامل الحسن النية وذلك بثلاث فروع الأول نتناول فيه النظريات المعيبة والثاني نتناول فيه النظريات الصائبة والثالث تأصيل عدم التزام الساحب تجاه الحامل سيئ النية .

ER -