@Article{, title={الرد في الفقه والقانون}, author={Qais Abdalwahab . قيس عبد الوهاب الحيالي}, journal={alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق / تصدر عن كلية الحقوق جامعة الموصل}, volume={10}, number={37}, pages={165-200}, year={2008}, abstract={

ان تقسيم التركة للورثة على وفق الفقه السني يبدأ بأصحاب الفروض فاذا بقي شيء يرثه العصبات بأنواعها الثلاثة: (العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير)، وفي حالة عدم وجود عصبات فيرد الباقي من التركة إلى أصحاب الرد، وعلى هذا فلا يتحقق الإرث بالرد إلا إذا تحققت الشروط الآتية:1.وجود وارث صاحب فرض، لأن أصحاب الرد هم أنفسهم أصحاب الفروض على اختلاف بين الفقهاء.2.بقاء فائض من التركة بعد توزيع التركة على أصحاب الفروض، بمعنى زيادة أصل المسألة عن مجموع أسهم أصحاب الفروض.3.أن لايوجد عاصب (عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير) في المسألة، لأنه إذا وجد يرث الباقي من التركة بالتعصيب.} }