@Article{, title={تصحيح القرار التمييزي في القانون الاجرائي العراقي مقارناً بالنقض بأمر خطي في بعض القوانين الاجرائية العربية}, author={اسراء محمد علي سالم}, journal={Journal Human Sciences مجلة العلوم الانسانية}, volume={1}, number={17}, pages={79-90}, year={2013}, abstract={

من المعلوم ان القاضي انسان فهو غير معصوم من الخطأ لذلك كان لابد من وجود ضمانة للمحكوم عليه لمواجهة هذا الخطأ الذي شاب الحكم وتتمثل هذه الضمانة بالطعن في الاحكام الجزائية ، وطرق الطعن تنقسم الى طرق طعن عادية واخرى استثنائية ، فالاعتراض على الحكم الغيابي(1) والاستئناف(2) يعدان من طرق الطعن العادية اما التمييز(3) ( النقض) واعادة المحاكمة (4) فهما من طرق الطعن الاستثنائية وقد انفرد المشرع العراقي من بين التشريعات العربية بطريق آخر للطعن استثنائي هو تصحيح القرار التمييزي(5) وتهدف هذه الطريقة من طرق الطعن الى تصحيح الخطأ القانوني الذي قد تقع فيه محكمة التمييز حيث بنيت المذكرة الايضاحية لقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي سبب الأخذ بهذا الطريق حيث جاء فيها (( تصحيح الخطأ القانوني في القرار التمييزي: وهذا المبدأ إقتضت الضرورة الأخذ به ، فما دام القانون اجاز تصحيح الخطأ في القرارات التمييزية الصادرة في الدعاوى المدنية مهما ضؤلت قيمتها فمن باب أولى ان يقبل هذا التصحيح في القرارات الجزائية وهي ذات اثر على المحكوم عليه خاصة وبقية ذوي العلاقة لايدانيه اثر الاحكام المدنية )). كما ان هناك طريق استثنائي للطعن أخذت به بعض القوانين الاجرائية العربية وهو النقض بأمر خطي(1) ولم يأخذ به قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ويهدف هذا الطريق الى تصحيح الخطأ القانوني الذي انتاب اجرءاً من اجراءات الدعوى الجزائية او حكماً او قراراً صدر فيها .وتأسيساً على ما تقدم ولتقارب طريقي الطعن بتصحيح القرار التمييزي والنقض بأمر خطي في مواضع عدة – رغم الاختلاف في مواضع اخرى – علاوة على عدم بحث هذين الطريقين معاً ارتأيت الكتابة فيهما وبالاعتماد على المنهج المقارن .} }