حكم الخارج من الجسم وتأثيره في الطهارة بعد الوضوء

Abstract

أولا: نواقض الوضوء على نوعين: الأول، متفق عليها بين جمهور الفقهاء. والثاني، ما اختلف به الفقهاء. ثانياً: المتفق عليها عند جمهور الفقهاء وهي ما خرج من السبيلين من غائط أو بول أو ريح أو دم، واستدل الفقهاء على حكمه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذا يكون معتاداً. ثالثاً: يختلف بالخارج من السبيلين الغير معتاد مثل خروج الحصى والشعر والدود والدم والمذي وغيرها من الجوارح اختلف فيه الفقهاء بانها ناقضة للوضوء أم لا؟ القول الأول: أنها ناقضة للوضوء وهذا قول جمهور الفقهاء. الثاني: غير ناقض للوضوء وذلك لأنه غير معتاد، ولم يذكر فيه نص. رابعا: ما خرج من غير السبيلين سواء من الجوف أو من غير الجوف حيث قال الجمهور ان ما خرج من جوف الإنسان غير ناقض للوضوء قل أو كثر. وقال الأحناف: أن الخارج من الجوف مثل القيء أو الدم والبلغم فيه تفصيل عند الأحناف. قالوا ان القيء إذا خرج أكثر من ملئ الفم ناقض للوضوء، الإمام أبو يوسف يرى حتى لو أقل من ملئ الفم. وكذلك البلغم عند زفر ناقض للوضوء والأحناف يقولون غير نقض.