International waters of the provisions of the Islamic law and common rivers with Iran

Abstract

إنَّ الشريعة الإسلامية، على الرغم من كونها تتفق مع مقتضيات الإجماع البشري في شأن الشراكة في المياه الطبيعيَّة، وهو شأن إنساني عام، وأنَّ المياه، ووفقاً لِما تقدَّم، مورد طبيعي مشترك بين الناس، وذإنها غير قابلة للتملّك من قِبَل الأفراد، أو الأمم، أو الدّول، فإنَّه يهدف لتنظيم أحكام الانتفاع باستخدامها. إلاَّ أنَّ مسألة توزيع الحصص بين العراق إيران، لا تُحلُّ مطلقاً بهذه الطريقة، إذ عند العودة إلى المسائل الفقهية والقضائية الإسلامية المتعلِّقة بهذا الشأن سوف نجد تفاسير وتأويلات وتخريجات قد تختلف تماماً عمَّا أُريد لها أصلاً بالأحاديث الشريفة أعلاه. والأهم أنَّ مفاهيم الإسلام السياسي قد تختلف اختلافاً كبيراً عمَّا جاء في روحية الشريعة الاسلامية، من محاربة الظلم والفساد وإيذاء الآخرين، والعدل والمساواة والإنصاف، وأنَّ التاريخ مليء بمثل هذه المواقف. فإن الموضوع لن يحلُّ أمر المياه ضمن مداولات أو تفاهمات أحزاب أو فقهاء الإسلام السياسي كما يتوقَّع أو يأمل ويتمنَّى البعض، إذ إنَّ الأمور السياسيّة في المنطقة لا تتحمَّل عرض مثل هكذا مشكلة، لأنَّ المشاكل السياسيّة في ذروتها بين تركيا، إيران، سوريا والعراق. وعلى الرغم من ذلك، فإن ادِّعاء الملكية من قِبَل دولة المنبع، أو ممارسة السيادة المُطلقة على النهر بوصفه جزءاً من الإقليم أمر مرفوض من قِبَل الشريعة الإسلامية وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهَّرة. ولذلك يمكن اعتبارها منطلق مشترك بين جمهورية العراق والجمهورية الايرانية الاسلامية، اذا علمنا ان القانون الدولي قد أخذ بنظر الاعتبار وطور قواعده وفق ما جاءت به الشريعة الاسلامية من احكام ومبادئ. الاستنتاجات:1- إنَّ مشكلات المياه على الأنهار والروافد الفرعية الّتي تنبع من إيران وعلى امتداد الحدود من الوسط إلى الجنوب يشكِّل ضرراً بنهر دجلة. والتي تشكل فجوة مائية خسر العراق من جرائها اكثر من 40% من مساحة اراضيه الزراعية الخصبة.2- بناءً على ما جاء في اعلاه لتأثّر قوَّة التدفّق بتلك الفروع، وبالتالي لا يستطيع نهر "دجلة والفرات" اللّذان قلَّت كميَّة تدفّقهما أساساً، على دفع اللِّسان الملحي في شط العرب.3- قوَّة تركيز الملوثات الّتي أصبح تأثيرها واضحاً على أهالي المناطق الواقعة بجوار تلك الأنهار والروافد التي تصب في نهر دجلة. مما اثر على الانتاج الزراعي والحيواني وفقدان الثروة السمكية، وهجرة الافراد من مناطق معيشتهم (الاهوار) لجفاف مياها.4- تحكّم إيران بمياهها، سبِّب ضرراً لبعض مناطق العراق الزراعية والواقعة في وسطه وجنوبه، لكن الحال في المنطقة الشمالية أقلّ ضرراً في الوقت الحاضر، لأنَّ أهمّ فرعين لتغذية نهر دجلة، هما الزاب الكبير والزاب الصغير اللَّذان ينبعان من جبال إيران والعراق في الشمال لا زال إمدادهما قد يكون طبيعياً. 5- أنَّ الادارة المائية في العراق تتحمَّل الجزء الأكبر في ما آل إليه الواقع المائي وموارده المائية، لعدم وجود التخطيط والتنسيق المسبق، ووضع استراتيجيات مستقبلية للتعامل مع الظروف الطارئة.6- لا بد من الاشارة إلى حقيقة هامة مفادها، أن العديد من الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية ومنها إيران، تعتبر أن السيطرة على المياه يمثل عنصر هام من عناصر الأمن القومي، لذلك تعمل إيران جاهدة على الاستحواذ على المياه دون مراعاة حقوق وحصة العراق في المياه المشتركة، حيث أن هذه الفكرة لم تكن وليدة الساعة بل سبقتها العديد من الممارسات الدولية من قبل دول المنبع، كما هو الحال مع تركيا. وعلى ضوء ذلك نتوصل إلى:التوصيات:1- العراق مدعو لتبنِّي سياسات جديدة للتخطيط الاستراتيجي لموارده المائية وإدارتها مركزياً، بحيث تطبِّق فيها معايير الجودة العالمية، من أجل النهوض بالواقع البيئي، والصحي، والزراعي، والترفيهي (إذ تعتبر بحيرات السدود من المناطق المناسبة جداً لتطوير وخزن كميات المياه الفائضة عن الحاجة واستغلالها استغلالا امثل في فترة الصيهود).2- الابتعاد عن إبداء الّلوم أزاء إيران، وضرورة عقد اتِّفاقية دولية بين الدّول، تراعي فيها الحقوق المائية الّتي ضمَّنتها القواعد الدّولية، لأنَّ حوض النهر هو تكوين طبيعي، وجغرافي، وهيدرولوجي، وتاريخي واحد.. لا يقبل أنْ يتملكه أحد على حساب الآخرين. وأنْ يكون ذلك هدفاً استراتيجياً للعراق من أجل حاضره ومستقبل أجياله.3- متابعة ودراسة الأخطاء الفادحة في الاهتمام بهذا القطاع (وقطاعات الدولة الأخرى بالطبع). وسوء الإدارة، الذي انعكس على شكل قرارات تعد بمثابة جرائم كبرى، كتجفيف الأهوار مثلا، التي كانت تغطي نحو (50%) من حاجة السوق المحلية من الأسماك ومنتجات الحليب، فضلا عن دورها في المحافظة على عذوبة شط العرب.4- لم يسع العراق للحصول على تعويضات نتيجة الاضرار التي لحقت به نتيجة الاعمال المنفذة في منابع الأنهار في إيران، وفق ما نصت المادة السابعة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية في الأنهار الدولية لعام 1997).5- أن حق العراق في مياه بعض الأنهار النابعة من إيران، ليس حقاً مكتسباً بل هو حق أصيل تتوفر فيه كل مقومات الحقوق الأصيلة، الذي يتطلب الحصول على كل صور الحماية القانونية.6- ضرورة العمل على إقامة تفاهمات استراتيجية للمياه بين العراق وإيران بمياه الأنهار المشتركة، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدولتين ؛ فضلاً عن وجوب التنسيق ما بين الطرفين عند أقامه أي من المشاريع في كلا البلدين، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية.7- ان الأحكام الالهية، وما جاء بالسنة النبوية المطهرة، المتعلقة بالمياه، تُعد دستورا مكتوبا بفقرات وتطبيقات قانونية محددة صالحة لكل زمان ومكان، وهو توصيف قانوني جاهز عند تطبيقها. نجد انفسنا امام وسائل جاهزة لحل الخصومات والنزاعات حول الحصص المائية وادارة الموارد المائية المشتركة. بل أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات والاجراءات والآليات والمبادئ المتفق عليها كأساس لتنظيم علاقات الدول المشتركة بالموارد المائية، المصنفة على انها مياه دولية، عند التمعن بأحكامها نجدها موجودة بالأصل في القرآن والسنة جميع معانيها ومقاصدها.8- إنَّ عدم الزامية قواعد القانون الدولي للمياه، لا يجيز تفسيره من قبل دولة إيران، أو اية دولة متشاطئة اخرى، هي في مأمن من عواقب خرق مبادئ القانون الدولي، حتى وان لم تصادق على المعاهدات الدولية المعنية. لذلك فإن معارضة إيران - مثلاً - في ابرام اتفاقية مع العراق وفقاً لاتفاقية قانون استخدام مجاري الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 1997، لا يعفيها من احترام الالتزامات التي تتضمنها تلك الاتفاقية. وكذلك لا نجد ما يمنع من تطبيق الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لما تمتاز به من قوة الزامية شرعية، في وقت كلا البلدين يعتبر الاسلام مصدر أوَّل للتشريع. وهي نصوصا وأحكام "مقدسة"، ولا يمكن التهرب من الالتزامات التي تفرضها حول المياه المشتركة. خاصة إذا تسبب أحد الاطراف بأضرار تهدد مجاميع بشرية ومناطق واسعة بأخطار كبيرة، وغالبا ما تتضمن الاتفاقيات الثنائية آليات مراجعتها حسب الضرورة.