الاختبار القضائي (مراقبة السلوك) للأحداث الجانحين(دراسة مقارنة)

Abstract

أن الاختبار القضائي أو مراقبة السلوك هو نظام عقابي قوامه معادلة تستهدف التأهيل وتفترض تقييد الحرية عن طريق فرض التزامات على الحدث والخضوع لأشراف شخص.مما يعني أن جوهر الاختبار القضائي (مراقبة السلوك)أنه نظام عقابي يجري خارج أسوار المؤسسات العقابية ومن ثم فهو لا يفترض سلب للحرية ولكنه يفترض تقييد لها.فالفرضية العقابية التي يفترضها الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)غير مستقرة،فهي تنطوي على عنصر الاختبار أي مدى الصلاحية لها.فإذا ثبت جدواها تحقق التأهيل عن طريقها وأكتفي بها.أما أذا ثبت فشلها،فمعنى ذلك أن الخاضع لها يحتاج الى الأساليب التي تطبق في داخل المؤسسات العقابية فلا يكون مفر من أن تسلب حريته ليتحقق عن هذا الطريق تأهليه.ولذلك فأن الاختبار القضائي (مراقبة السلوك)يقوم على عنصرين هما:أولا- تقييد الحرية بما ينطوي عليه من أشراف ورقابة.
ثانيا- معنى التجربة بما يرتبط به من احتمال سلب الحرية عند فشلها.
فالاختبار القضائي (مراقبة السلوك) من التدابير العلاجية يتواجد الحدث عن طريقه في بيئته الطبيعية بين أسرته أو في أسرة بديلة إذا كانت أسرته غير صالحة،ولكنه يكون خلال فترة المراقبة تحت أشراف ورعاية ممثل لمحكمة الأحداث يعرف بضابط المراقبة أو المشرف الاجتماعي.وقد أعتمد المشرع العراقي الأخذ بالاختبار القضائي(مراقبة السلوك)في مرحلة المحاكمة والتي تتمثل في القرار الذي تصدره المحكمة يوضع الحدث تحت مراقبة السلوك كتدبير مستقل بذاته غير تابع للحكم بعقوبة معينة.ويوضع الحدث تحت الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)في جرائم الجنح والجنايات فقط،لذا أورد المشرع قيدين على الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)هما:
أولا-الحدث الذي يرتكب مخالفة،إذ لم يجز القانون وضعه تحت المراقبة،وإنما قرر الحكم بإنذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع أو تسليمه الى وليه أو أحد أقربائه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن سلوكه وتربيته.ثانيا-استثناء جرائم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد من وضع مرتكبيها تحت نظام مراقبة السلوك،إذ يقرر الحكم عليهم بدل هاتين العقوبتين الإيداع في أحدى مدارس التأهيل.