Parliamentary immunity - A comparative study

Abstract

ان الحصانة البرلمانية تعتبر من موضوعات القانون العام على العموم ومن موضوعات القانون الدستوري على وجه الخصوص لارتباطه الوثيق بموضوع الدستور وما يمنحه من ضمانات مباشرة منه للأعضاء المنتمين إلى البرلمان بوصفهم ممثلي الشعب كما ان له صلة بالقانون الجنائي باعتبار ان واحدة من معانيه هو منع اتخاذ الإجراءات بحق النائب جنائيا وهي ما تسمى ب(الحصانة الاجرائية)والتي ثار الخلاف بشأنها فأعتبرها البعض إحدى موانع العقاب وعارض آخرون ذلك واعتبروها سببا لجعل النائب فاقدا للأهلية القانونية للعقاب وبالتالي غير خاضع لأحكام القانون الجنائي.إن الحصانة البرلمانية التي تمنحها الدساتير للأعضاء في المجالس التشريعية المنتخبة(لبرلمان)هي استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الكل يخضع للقانون والكل تسري عليه المسؤولية القانونية, بيد ان لهذه الحصانة ما يبررها من الناحية القانونية فهي تعد ضمانة تمنحها الدساتير لأعضاء السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية خاصة أذا علمنا ان الأخيرة تملك الكثير من السلطات التي تمكنها من ان تقوم بالضغط على أعضاء السلطة التشريعية, منحها إياها الدستور لأجل ان تقوم بعملها الذي حدده الدستور لها بالأصل.الدستور العراقي واحد من الدساتير الذي منح أعضاء البرلمان (السلطة التشريعية) الحصانة البرلمانية من أجل ان يقوموا بأداء أعمالهم دون وجل من إبداء آراءهم ما دامت الأخيرة لا تخرج عن نطاق الأعمال الموكلة أليهم أساسا ,فقرر في الماد(60)من دستور عام 2005 منح أعضاء البرلمان الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعي والإجرائي .