المحاكم الجزائية في العراق ودورها في حماية حقوق الانسان

Abstract

ان قانون العقوبات يهتم ببيان القواعد الموضوعية للقانون الجنائي فهو يحدد الافعال التي يعتبرها المشرع جرائم ويحدد العقوبات التي يعاقب عليها .اما قانون اصول المحاكمات الجزائية فهو يهتم ببيان الاجراءات الشكلية التي تتبع لتنفيذ احكام قانون العقوبات . أي يبين الاجراءات التي تتخذ لمعرفة الجاني وتقديمه الى المحكمة المختصة لتطبيق قانون العقوبات بحقه . فاذا وقعت الجريمة فلابد ان تتخذ اجراءات معينة للتحقيق مع المجرم ومن ثم محاكمته امام احدى المحاكم الجزائية لكي يصار الى تنفيذ الحكم بحقه وهذه الخطوات مرسومة ومحددة من قبل المشرع سلفاً لكي تعتمدها المحكمة الجنائية المختصة عند مباشرتها في نظر الدعوى الجزائية وحتى صدور الحكم البات فيها . وان تتولى المحاكم المعنية حماية حقوق الانسان والفرد الماثل امامها لكي لايقال عن المحكمة بأنها محكمة غير دستورية وغير عادلة .لقد كانت شعوب الامم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامته وقدره . فأن الجمعية العامة تنادي من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 الى احترام حقوق الفرد الاساسية ، فقد نصت المادة الثانية من هذا الاعلان على مايلي : (( لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ، دون أي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او أي رأي آخر ، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او أي وضع آخر )) .وهذا وتمتاز قواعد الاصول الجزائية من انها في الغالب تعتبر من النظام العام أي لايجوز التنازل عنها او ا لتعامل بها او الصلح فيها لاسيما في موضوع الحقوق والحريات الاساسية للافراد اذ ان قواعد هذا القانون وجدت لحماية الحريات العامة والشخصية وذلك من خلال فرض القيود على انتهاك الحريات وتوفير الحماية للمواطن للحيلولة دون اتخـــاذ الاجراءات التعسفية ضده كالقبض والتفتيش وانتهاك حرمة منزله او حجز امواله دون وجه حق . كما ان قواعد هذا القانون توصف بأنها عامة وتسري على الجميع في الدولة التي اصدرته .لقد تناولت في هذا البحث الاجراءات الشكلية في قانون اصول المحاكمات الجزائية والشروحات النظرية والتطبيقات القضائية المتبعة في سوح المحاكم الجزائية على مختلف درجاتها التي استقر عليها القضاء الجنائي وعلى رأسه قضاء محمكة التمييز ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يخص الطعن بالاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوي الجنح . وكذلك المحكمة الجنائية العليا التي تشكلت بالقانون رقم 10 لسنة 2005 للوصول الى الضمانات المقررة في حماية الحياة الخاصة للافراد .