الاستجواب في قانون الإثبات العراقي النافذ ذو الرقم(107) لسنة 1979 المعدل

Abstract

الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعاوى يعمد فيها أحد أطراف الدعوى بواسطته الى سؤال الطرف الأخر عن وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عليها أو الإقرار بها الى إثبات ادعائه أو دفعه، إذ تلجأ إليه المحكمة كيما تصل الى الحقيقة الموصلة للإثبات. والقاعدة العامة أنهُ يجوز الاستجواب في أي موضوع قائم بشأنه نزاع أمام المحاكم فيجوز أن يكون لنفي وقائع تضمنتها سندات عادية أو رسمية بشرط أن لا يتناول كل ما يلحقه وصف الرسمية في السند. كما يجوز الركون إلى الاستجواب في تفسير عقد متنازع فيه ِ، ويكون الاستجواب في أية مرحلة وصلت إليها الدعوى ولكن الاستجواب يجب أن يقدم قبل ختام المرافعة ومع هذا يجوز للقاضي فتح باب المرافعة من جديد لإجراء الاستجواب إذا رأى أن أدلة الإثبات غير وافية. ولما كان للاستجواب الذي يتم إما من تلقاء نفس القاضي دون طلب من أحد الخصوم، أن بناء على طلب الخصم، شروطاً معينة، كما أن له في حالة القيام به آثاره القانونية الهامة والتي يبرز فيها موقف الخصم المستجوب في حالة إنكاره أو تخلفه عن الحضور في الجلسة المراد استجوابه بها أو حتى ادعائه النسيان أو الجهل بالوقائع موضوع الاستجواب.