الضوابط الشرعية في تغيير شروط الواقف ودور الناظر في ذلك

Abstract

من اسباب تقدم البلاد الاسلامية في العصور الإسلامية الأولى هو مشاركة الامة الإسلامية وتفاعلها مع القضايا السياسية والاقتصادية للدولة الاسلامية والوقف هو أحد مفردات هذهِ المشاركة الذي أعطى للأمة يد المبادرة في بناء اقتصاديات المجتمع الاسلامي على أسس متينة حيث إنّ هذهِ المشاركة لم تكن على صورة السخرة وتمت بدون اجبار بل تطوعاً واندفاعاً من الاعماق لكسب الأجر والثواب. وقد دخل الوقف كركن مِن أركان النظام الاقتصادي الإسلامي الذي آل على نفسه محو آثار الفقر والفاقة والعوز من المجتمع الإسلامي. ومع فكرة الوقف قفز الاقتصاد الإسلامي قفزة نوعية بحيث كانت الحياة تسير بانتظام نحو مجتمع التكامل والتضامن، كل عضو فيه هو عنصر خير. وعلى مدى القرون الماضية كان الوقف يدفع بالاقتصاد الإسلامي قفزة نوعية بحيث كانت الحياة تسير بانتظام نحو المجتمع الإسلامي. وبتراجع ظاهرة الوقف، وفقدان روح المبادرة لإنشاء المؤسسات الوقفية ظهرت الثغرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي على رغم الثروات التي يمتلكها المسلمون اليوم، لكن لانجد أثراً لهذهِ الثروات على مستوى التقدم في المجتمع الإسلامي الذي يُعاني مِن الفقر والفاقة. أضف إلى ذلك؛ إنّ ما شهدته العلوم الاقتصادية مِن تطور هائل كان لابد أن يرافقه تطور في ادواتنا الاقتصادية ومنها الوقف بحيث يتناغم مع التقدم الكبير في الاقتصاد العالمي لكي يتمكن مِن دفع اقتصاديات العالم الإسلامي إلى الأمام بالسرعة التي شهدتها الاقتصايات الاخرى في العالم. من هنا جاءت ضرورة اعاة النظر في الوقف على ضوء المستجدات والعلوم الاقتصادية بحيث يُعاد لهذهِ المفردة دورها المهم في تحريك عجلة الاقتصاد الإٍسلامي سيما وإن غالبية احكام الوقف هي اجتهادية تخضع للقواعد الفقهية وحاجات المجتع المتطورة. يقول وهبة الزحيلي: ((يلاحظ أن القليل مِن احكام الوقف ثابت بالسنَة ومعظم أحكامه ثابت باجتهاد الفقهاء)) .