مدى صلاحية السكوت كوسيلة للتعبير عن الاردادة في عقد البيع في القانون المدني العراقي .

Abstract

الإرادة هي أساس التصرف القانوني ولا يمكن ان ينشأ هذا التصرف بدونها.ولكون الإرادة امر نفسي داخلي فلا يعتد بها القانون اذا بقيت كامنة مستقرة في الذهن فهنا علم القانون لا يعبأ بها الا اذا تم الإفصاح عنها فتظهر للعالم الخارجي وبظهورها تكون قد انصرفت الى احداث اثر قانوني .فالتعبير عن الإرادة إذن أمر ضروري وطرق التعبير عنها بصورة عامة هي اللفظ والكتابة والإشارة والتعاطي او اتخاذ أي موقف آخر يدل على الرضا.وهذا ما نصت عليه المادة 79 من القانون المدني العراقي بقولها ((كما يكون الإيجاب او القبول بالمشافهة يكون بالكتابة و بالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي))والتعبير عن الإرادة قد يأتي بصورة صريحة او بشكل ضمني فإذا كان الأمر كذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يصلح ان يكون السكوت وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة بصورة عامة وعن الإرادة اللازم توفرها في عقد البيع بصورة خاصة؟هذا ما سنحاول بيانه في هذا البحث واعتمادا على ما جاء في القانون المدني العراقي من نصوص عالجت عقد البيع مقارنة بما جاء به القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني كلما اقتضى الامر.من المعلوم ان عقد البيع عقد يقصد به مبادلة مال بمال فهو عقد يقصد به نقل ملكية شيء او حق مالي آخر لقاء عوض فهو من عقود المعاوضات لان كلا طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطي وعقد البيع كغيره من العقود لابد من توافر أركانه من رضا ومحل وسبب بحيث لا يوجد بدونها وإذا وجد العقد فأن هناك آثارا تترتب عليه في ذمة طرفيه (البائع والمشتري)إضافة إلى ذلك فأن هناك بعض البيوع التي تقع على ملك الغير ووجود بعض البيوع الموصوفة التي نص عليها القانون المدني العراقي وفي كل هذه المواضيع حاولنا بيان ما للسكوت من دور فيها ومدى صلاحيته لان يعد تعبيرا عن الإرادة من عدمه.