الاختصاص القضائي بمنازعات عقد التوريد

Abstract

تمارس الادارة نشاطاً واسعاً منه اعمال مادية واخرى قانونية، فالاولى تمارسها الادارة ولا تهدف من ورائها احداث اثار قانونية بشكل مباشر، والثانية هي الاعمال القانونية التي تقصد من ورائها احداث آثار قانونية وذلك اما بأنشاء مركز قانوني جديد او تعديل في مركز قانوني قائم او الغاء لها، وهذه الاعمال هي اما قرار اداري او عقد اداري.( )فالعقد الاداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام ويقصد منه تسيير مرفق عام او تنظيمه وتظهر فيه نية الادارة في الاخذ باساليب القانون العام لتميزه عن العقود المدنية، وبالتالي يكون من اختصاص القضاء الاداري( )، وما دام عنوان بحثنا يهتم بعقد التوريد فسنهتم فقط بأعمال الادارة القانونية المتمثلة بأسلوب العقد الاداري.فكثيراً ما تلجأ الادارة الى طريق الاتفاق الودي مع الافراد، اذا ما رأت ان الاخير هو الافضل في تحقيق الاهداف التي تروم تحقيقها.( )فلا تملك الادارة في جميع الاحوال التصرف في اموال الافراد والاستعانة بها جبراً عليهم، لهذا تهتم بأبرام عقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين، وهي في ذلك اما ان تبرم عقد يخضع للقانون العام وهذا عندما تنزل الى منزلة الافراد العاديين في تصرفاتهم او ان تبرم عقد اداري تمارس فيه امتيازات السلطة العامة التي لا نظير لها في القانون الخاص.( )ولكي تحصل الادارة على المنقولات التي تسير لها مرافقها العامة لابد لها من أن تبرم عقد توريد، والذي يحضى بأهمية سواء بالنسبة للادارة او للمتعاقد معها، فالدولة تحتاج الى مواد اولية او صناعية لتسيير مرافقها العامة، والمورد يسعى لتحقيق الربح ومصلحته الخاصة، الا انه وبنفس الوقت يكون مساعداً للادارة، لهذا تفرض عليه الاخيرة التزامات لا نظير لها في القانون الخاص.( )وما دام الامر كذلك فقد ينشأ من عقود التوريد منازعات لابد من تحديد الاختصاص بنظرها، خصوصاً وان العراق يختلف عن فرنسا ومصر في تحديد الجهة المختصة بالفصل في تلك المنازعات، ففي القانون الفرنسي والمصري يختص القضاء الاداري بنظر منازعات عقد التوريد اذا ما اشتمل على اساليب القانون العام وكان عقداً ادارياً، اما في العراق فتختص المحاكم المدنية بنظر منازعات عقد التوريد برغم وجود القضاء الاداري العراقي حيث استمر هذا الحال حتى صدور تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2007، وبموجب هذه التعليمات تم أنشاء محكمة العقود الادارية والتي سنورد عليها الملاحظات خلال البحث، هذا بالاضافة الى أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (87) لسنة 2004.