The idea of ​​the essence of coercion in contracts

Abstract

إن المادة (73) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 عرفت العقد بأنه ((ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه)).ويترتب على ذلك إن إرادة واحدة لا تكفي لتكوين العقد بل يستلزم ارتباط إرادتين، وأكثر من ذلك اتجاههما إلى ترتيب الآثار القانونية فإذا لم تتجه كل من الإرادتين للترتيب المطلوب لتلك الآثار فليس هناك من عقد يذكر، ويلاحظ على تعريف المشرع العراقي للعقد انه يأخذ بالنزعة الموضوعية التي سادت الفقه الإسلامي في العقود وترك النزعة الذاتية التي سادت في الفقه اللاتيني إذ ان العقد وفقاً للتصوير الموضوعي ارتباط الإيجاب بالقبول لا من حيث انه ينشئ التزامات شخصية بين المتعاقدين بل من حيث انه يثبت أثره في المعقود عليه وبعبارة أخرى يؤدي إلى تغيير المحل من حالة إلى حالة،ويستوي بعد ذلك أن يكون ترتيب الآثار القانونية الذي اتجهت إليه الإرادتين المترابطتين إنشاء التزام كما في عقد البيع أو نقله كما في الحوالة أو تعديله كما في الالتزام المقترن بأجل أو إنهائه كما في الوفاء الذي ينقضي به الدين.لقد قيل ان جوهر الإلزام العقدي جملة من قيود إلزامية أو روابط وجوبيه مصدرها العقد تجعل قيام كل من المتعاقدين بتنفيذ التزامه تنفيذاً لا غبار عليه أمراً وجوبياً وهذا الجوهر للإلزام العقدي ليس وليد اليوم بل يعود إلى القانون الروماني الذي كان يعبر عن الارتباط القانوني بما كان يسميه العقد وبه يرتبط ويتقيد المدين بدائنه ولا يتخلص من هذا القيد أو الارتباط الا بقيامه بما التزم به وهذا الجوهر الذي أرادت القوانين المختلفة أن يرافق العقد وتنفيذه اقتضته الضرورات الاجتماعية إذ انه من أولى مستلزمات الواقع الإنساني فالواقع ان العقد يعتمد قبل أي شيء على إرادة طرفيه كما يستمد جوهره الملزم من إرادتيهما وهو القانون الذي أراد المتعاقدين أصلا الخضوع إليه في تنظيم أحكام إلزامهما فالعقد متى ما انعقد صحيحاً نافذاً فإنه يستكمل قوته الملزمة ويصبح ملزماً للمتعاقدين فيجب عليهما الرضوخ له وتنفيذ التزاماته كما لو كان القانون بنصوصه الآمرة ألزم هذا التنفيذ ولا يستطيع أي منهما نقضه أو تعديله بإرادته المنفردة ما لم يجز القانون له ذلك، وقد يتضح دور الإرادة في تكوين جوهر العقد بالقول ان العقد أقوى من القانون إذ يستمد قوته الملزمة من الإرادة الحرة لطرفيه بمقتضى السلطان المخول لها ويستمد هذه القوة منها وحدها دونما حاجة إلى الاستناد إلى سلطة القانون فالإرادة هي الأساس المباشر لهذه القوة والعقد بذاته منشأ للالتزامات والحقوق شأنها في ذلك شأن القانون وكما تقول المادة (1134) من القانون المدني الفرنسي (يقوم الاتفاق بالنسبة لطرفيه مقام القانون) ومنه قول أحد الفقه الفرنسي بأن الالتزام الناشئ عن العقد سابق في الوجود على القانون المدني وقد وجده المشرع قائماً فعلاً واقتصر دوره على تنظيم التفاصيل المتعلقة بتنفيذه.إن البحث في موضوع له ارتباط بدعامة مصادر الالتزام (العقد) لا يزال له الأهمية البالغة على صعيد الدراسات القانونية على الرغم من نتاج الأقلام القانونية المتخصصة التي كتبت بحروف من نور فيما يخص العقد وارتباطاته الفقهية القانونية ونقطع بالقول أن الباب مفتوحاً على مصراعيه لهذه الكتابات لسبر غوره وتوضيح موضوعاته المهمة ومنها جوهر الإلزام العقدي الذي يمثل المنبع أو المصدر الذي تستقي منه الالتزامات العقدية قوتها وبعبارة أخرى الزاميتها ومن أجل تحقيق المقصود حاول الباحث إتباع منهج عام في البحث يقوم على معالجة الموضوع من خلال عناوين رئيسية ثلاثة تتبعها خاتمة أولها ماهية جوهر الإلزام العقدي وثانيها الكشف عن اثر الإخلال بجوهر الإلزام العقدي وثالثها بيان جوهر الإلزام العقدي وتدرج المسؤولية المدنية وكما يلي...