Arbitrariness in judicial proceedings

Abstract

لقد أعطى الدستور وقوانين المرافعات للفرد العديد من الحقوق، ولعل ابرز هذه الحقوق هو حق التقاضي إمام المحاكم والذي من خلاله يقوم الفرد في حالة الاعتداء على حق من حقوقه باللجوء إلى المحاكم لحماية هذا الحق عن طريق رفع الدعوى المدنية، وهذه الدعوى هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية التي تتخذ من قبل القاضي وأطراف الدعوى وقد تتخذ من قبل الغير كما في الشهود والخبراء، وقد تطلب القانون لصحة هذه الإجراءات عدد من الشروط الموضوعية والشكلية كالإرادة والمحل وأن يتم الإجراء في الوقت والمكان الذي حدده القانون. ولكن يلاحظ بأنه حتى وأن توافرت هذه الشروط فأن المحكمة قد لا تقبل هذه الإجراءات ولا ترتب عليها الأثار التي حددها القانون، اذا استعملها الفرد وكان متعسفاً فيها، فحق التقاضي هو كسائر الحقوق يخضع الى النظرية العامة التي نصت عليها اغلب القوانين المدنية والتي اشارت الى ضرورة عدم التعسف في استعمال الحق، بمعنى أن الفرد أذا ما قام بإجراء معين يجب الا يكون متعسفاً في استعماله. ولغرض بحث ذلك سنقسم هذا الموضوع الى مبحثين نبين في المبحث الأول مفهوم التعسف في الإجراءات القضائية، ونبين في المبحث الثاني حالات التعسف في الإجراءات القضائية والآثار المترتبة عليها، مبينين خلال البحث موقف قانون المرافعات العراقي وموقف بعض من قوانين المرافعات الأخرى مع الإشارة الى أحكام القضاء بهذا الخصوص. وسننهي البحث بخاتمة تتضمن عدد من النتائج والمقترحات بخصوص هذا الموضوع.