الضرورة والتناسب في القاعـــــدة الجنائيــــــــة

Abstract

الخـاتـمــــةوفي ختام بحث الضرورة والتناسب في القاعدة الجنائية لابد من معرفة اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها:اولاً: النتائج :-ان القاعدة الجنائية هي وسيلة لإفصاح المشرع عن ارادته في تحديد ما يُعد جريمة من سلوك الانسان وتعيين الاثار القانونية المترتبة عليها .-إن المصلحة محل الحماية القانونية هي المعيار الأساس لتحديد الأنموذج القانوني للجرائم التي تنتمي إلى نظام قانوني واحد ومن ثم تحديد السلوك الذي يشكل إهداراً للقيم التي أسبغ القانون عليها حمايته. وهي الأساس الذي يتخذه المشرع في انضواء الجرائم في بناء قانوني معين مستهدفا من ذلك إسباغ الحماية على مصلحة واحدة من جوانبها المختلفة.-أن التناسب في الجزاء يتم في العقوبة فقط ولا تخضع التدابير الأحترازية الى مبدأ التناسب مع الجريمة .-أن مبدأ التناسب يرتبط بتفريد العقوبة الذي يعد من أهم خصائص التشريعات الجنائية الحديثة، ويعني أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة، إذ أن هذا التناسب يجعل من الأولى جزاءً عادلاً للثانية، وأن تفريد العقاب هو الذي يجعل العقوبة صالحة لتحقيق الأغراض المراد تحقيقها منها، مثل الردع العام والخاص وأرضاء العدالة وتهدئة شعورها الكامن في النفس البشرية لكل أفراد المجتمع.ثانياً: المقترحات:-إن من الأعذار المعفية من العقاب، ما جاءت به المادة (311) من قانون العقوبات العراقي النافذ حيث قضت : (يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بالاعتراف إلى السلطات عن جريمة الرشوة قبل أتصال المحكمة بالدعوى)، ونجد ان المشرع العراقي قد قيد الإعفاء من العقوبة بشرط الاعتراف قبل اتصال المحكمة بالدعوى، ويعني ذلك قبل إحالة الدعوى الى محكمة الموضوع أي أن يحصل الاعتراف في مرحلة التحقيق، ونرى أن من واجبات محكمة التحقيق إحالة الدعوى وإن توفر دليل ضعيف فيها، وذلك لأنه ليس من واجبها مناقشة الأدلة، وأن ذلك لا يرقى الى الإدانة، وأن في اعتراف الراشي أو الوسيط في هذه الحالة وان كان بعد اتصال المحكمة بالدعوى يؤدي الى الكشف عن الجريمة والمرتشي وهذا يساعد في الحفاظ على مصلحة استمرار نزاهة الوظيفة، لذا نقترح على المشرع التدخل وتعديل نص المادة أعلاه بحذف الشرط المذكور وإضافة أخر أوسع منه (قبل توصل السلطات القضائية أو الأدارية الى الجريمة ومرتكبيها) وهذا يضمن للوسيط أو الراشي على الكشف عن الجريمة ومرتكبيها (المرتشي) .-نقترح في الأعذار المخففة الخاصة، في العذر المخفف الخاص بقتل المرأة مع عشيقها في حالتي التلبس بالزنا أو وجودهما في فراش واحد والتي نصت عليها في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي النافذ، وفسر بعضهم حالة وجود العشيقين في فراش واحد، أي وجودهما في حالة مريبة، ونجد أن المشرع قد حدد العذر بالوجود في فراش واحد، وهذا يؤدي الى الالتباس في النص، لذلك نجد احلال عبارة (وجودهما في خلوة مريبة) تتناسب أكثر مع عادات وقيم ومصالح المجتمع محل عبارة (وجودهما في فراش واحد).-نقترح في الحدود القانونية للتخفيف، بالأعذار القانونية، ومن ملاحظ قانون العقوبات العراقي إذ تضمن قواعد عامة في التخفيف بسبب وجود الأعذار المخففة من العقوبة تضمنتها المادة (130)، ومنح المحكمة (القاضي) سلطة النزول بحدود معينة في التخفيف، ففي عقوبة الاعدام أجاز المشرع للمحكمة النزول بالعقوبة الى مدة لاتقل عن سنة، وستة اشهر في عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت. ونجد ان أتساع السلطة التقديرية للمحكمة يؤدي الى اضعاف اعتبارات الردع العام ويتعارض مع أهداف الاصلاح والتأهيل للمحكوم عليه، وعدم تناسبها مع ظروف المدان الشخصية والأجتماعية، لذلك نقترح على المشرع رفع الحد الأدنى في العقوبة الى ثلاث سنوات في عقوبة الأعدام، وكذلك الحد الأدنى لعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وجعله مدة سنة .

Keywords

المقدمة إنّ ظهور القانون الجنائي مر بمراحل طويلة إذْ تعاقبت مدة زمنية موغلة في القدم عليه إبتداءً من ظهور وتكون المجتمع الى أن وصل بصيغته الحالية. ويرمي هذا القانون الى تحقيق غرضين رئيسين هما: حفظ كيان المجتمع بإقرار النظام فيه وكفالة المصلحة العامة، وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الخاصة. فهو يهدف من خلال القواعد الجنائية الى حماية المصالح الأجتماعية على نحو يضمن ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم بصورة آمنة، عن طريق التجريم والعقاب، وعليه فأن القاعدة الجنائية تتكون من شقين شق التجريم وشق العقاب.